السيد محمد صادق الروحاني

87

منهاج الفقاهة

ويؤيد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب ، { 1 } أن استحقاق المطالبة بالأرش الذي هو أحد طرفي الخيار لا معنى لثبوته بظهور العيب ، بل هو ثابت بنفس انتفاء وصف الصحة هذا مضافا إلى أن الظاهر من بعض أخبار المسألة أن السبب هو نفس العيب ، لكنها لا تدل على العلية التامة ، فلعل الظهور شرط ، وكيف كان فالتحقيق ما ذكرنا في خيار الغبن من وجوب الرجوع في كل حكم من أحكام هذا الخيار إلى دليله ، وأنه يفيد ثبوته بمجرد العيب أو بظهوره ، والمرجع فيما لا يستفاد من دليله أحد الأمرين هي القواعد ، فافهم . ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن ، كما صرح به العلامة وغيره ، هنا وفي باب الصرف فيما إذا ظهر أحد عوضي الصرف معيبا . والظاهر أنه مما لا خلاف فيه وإن كان مورد الأخبار ظهور العيب في المبيع ، لأن الغالب كون الثمن نقدا غالبا والمثمن متاعا فيكثر فيه العيب بخلاف النقد . { 2 }